هَذَا كُلُّهُ نَظَرٌ إِلَى مَا يَئُول إِلَيْهِ تَرَتُّبُ الْحُكْمِ بِالنَّقْضِ وَالإِْبْطَال مِنْ إِفْضَائِهِ إِلَى مَفْسَدَةٍ تُوَازِي مَفْسَدَةَ النَّهْيِ أَوْ تَزِيدُ (1) .
انْظُرْ: ارْتِفَاقٌ
انْظُرْ: رُفْقَةٌ
(1) الموافقات في أصول الشريعة 4 / 202 - 205.