الْكَعْبَيْنِ اخْتِيَالًا وَتَكَبُّرًا؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (1) ، وَاتَّفَقُوا عَلَى إِبَاحَةِ إِطَالَةِ الثَّوْبِ إِلَى أَسْفَل مِنَ الْكَعْبَيْنِ لِلْحَاجَةِ، كَمَا إِذَا كَانَ بِسَاقَيْهِ حُمُوشَةٌ (2) - أَيْ: دِقَّةٌ وَرِقَّةٌ - فَلاَ يُكْرَهُ مَا لَمْ يَقْصِدِ التَّدْلِيسَ.
وَاخْتَلَفُوا فِي إِطَالَتِهَا إِلَى أَسْفَل مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنْ غَيْرِ كِبْرٍ وَلاَ اخْتِيَالٍ وَلاَ حَاجَةٍ: فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى الْكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِيَّةِ (3) .
ل - مَسْحُ الْعَرَقِ وَمَاءِ الْوُضُوءِ بِالْخِرْقَةِ: كَرِهَ الْحَنَفِيَّةُ أَنْ يَحْمِل الشَّخْصُ خِرْقَةً خَاصَّةً لِيَمْسَحَ بِهَا عَرَقَهُ أَوْ يُنَشِّفَ بِهَا مَاءَ الْوُضُوءِ عَنْ أَعْضَائِهِ أَوْ يَتَمَخَّطَ بِهَا، إِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ التَّكَبُّرَ، أَمَّا إِذَا لَمْ يُرِدْ بِهَا التَّكَبُّرَ فَلاَ كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ (4) .
7 -قَال ابْنُ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ: إِنَّ الْكِبْرَ مِنَ
(1) حديث:"من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. . .". أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 254) ومسلم (3 / 1652) من حديث عبد الله بن عمر.
(2) شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1 / 149 طبع. دار الفكر، والروض المربع 1 / 516.
(3) المغني لابن قدامة 1 / 585 الطبعة الثالثة، والفتاوى الهندية 5 / 333، ونيل الأوطار 2 / 112، وعون الباري لصديق بن حسن بن علي الحسيني القنوجي، طبع. قطر عام 1404هـ.
(4) الهداية شرح بداية المبتدي لعلي المرغيناني 4 / 83 طبع المكتبة الإسلامية، والفتاوى البزازية 6 / 369، والفتاوى الهندية 5 / 333.