فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 20454 من 31949

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (حَضَانَة ف 10، 19 وَمَا بَعْدَهَا) .

د - أَثَرُ الْفِطَامِ فِي تَنْفِيذِ الْحَدِّ عَلَى أُمِّ الْفَطِيمِ:

6 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ تَأْخِيرِ الْحَدِّ عَلَى الْحَامِل حَتَّى تَضَعَ، فَإِذَا وَضَعَتْ فَفِيهِ التَّفْصِيل التَّالِي:

إِنْ كَانَ الْحَدُّ رَجْمًا لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَسْقِيَهُ اللِّبَأَ، (1) ثُمَّ إِذَا سَقَتْهُ اللِّبَأَ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ أَوْ تَكَفَّل أَحَدٌ بِرَضَاعِهِ رُجِمَتْ، وَإِلاَّ تُرِكَتْ حَتَّى تَفْطِمَهُ، لِيَزُول عَنْهُ الضَّرَرُ.

وَإِنْ كَانَ الْحَدُّ جَلْدًا فَلاَ أَثَرَ لِلْفِطَامِ فِيهِ، فَتُحَدُّ بَعْدَ انْقِطَاعِ النِّفَاسِ إِذَا كَانَتْ قَوِيَّةً يُؤْمَنُ مَعَهُ تَلَفُهَا، وَإِلاَّ فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ حَتَّى تَطْهُرَ وَتَقْوَى لِيُسْتَوْفَى الْحَدُّ عَلَى وَجْهِ الْكَمَال. (2)

وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ حَدِيثُ الْغَامِدِيَّةِ وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ: فَجَاءَتِ الْغَامِدِيَّةُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي، وَأَنَّهُ رَدَّهَا، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ لِمَ تَرُدُّنِي؟ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا، فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى، قَال: إِمَّا لاَ، فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي،

(1) اللبأ مهموز وزان عنب: أول اللبن عند الولادة. (المصباح المنير) .

(2) رد المختار 3 / 148 ومواهب الجليل 6 / 296، والقليوبي 4 / 183، والمغني لابن قدامة 8 / 171 وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت