وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْقَرْقَرَةِ حَبْسُ مَا يُنْقِضُ الْوُضُوءَ فِي كُلٍّ.
3 -انْفَرَدَ الْمَالِكِيَّةُ بِالْقَوْل أَنَّ الْقَرْقَرَةَ - حَبْسُ الرِّيحِ - إِنْ كَانَتْ تَمْنَعُ مِنَ الإِْتْيَانِ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّلاَةِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا - كَمَا لَوْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى الإِْيتَانِ بِهِ بِعُسْرٍ - فَإِنَّهَا تُبْطِل الْوُضُوءَ.
فَمَنْ حَصَرَهُ رِيحٌ وَكَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الإِْتْيَانِ بِشَيْءٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ أَصْلًا، أَوْ يَأْتِي بِهِ مَعَ عُسْرٍ كَانَ وُضُوءُهُ بَاطِلًا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْعَل بِهِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الطَّهَارَةِ كَمَسِّ الْمُصْحَفِ، أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْقَرْقَرَةُ لاَ تَمْنَعُ مِنَ الإِْتْيَانِ بِشَيْءٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ فَإِنَّهَا لاَ تُبْطِل الْوُضُوءَ.
وَذَهَبَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْقَرْقَرَةَ الشَّدِيدَةَ تُنْقِضُ الْوُضُوءَ وَلَوْ لَمْ تَمْنَعْ مِنَ الإِْتْيَانِ بِشَيْءٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ، وَالرَّاجِحُ الأَْوَّل.
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِحَبْسِ الرِّيحِ، وَصَرَّحُوا بِكَرَاهَةِ الصَّلاَةِ مَعَهَا (1) .
انْظُرْ مُصْطَلَحَ (حَاقِن ف 5 - 6) .
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 431، حاشية الدسوقي 1 / 115، القليوبي وعميرة 1 / 194، كشاف القناع 1 / 371.