فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 20022 من 31949

د - السَّلَبُ:

12 -السَّلَبُ مِنْ الْغَنِيمَةِ، وَلاَ اخْتِلاَفَ عَلَى تَخْمِيسِ الْغَنِيمَةِ. لَكِنِ اخْتُلِفَ فِي سَلَبِ الْقَاتِل.

وَأَكْثَرُ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُخَمَّسُ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَل قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ (1) وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَهُ كُلُّهُ، وَلَوْ خُمِّسَ لَمْ يَكُنْ جَمِيعُهُ لَهُ، وَلِقَوْل عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كُنَّا لاَ نُخَمِّسُ السَّلَبَ (2) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَلَبٍ ف 12)

هـ - النَّفَل:

13 -سَبَقَ تَعْرِيفُ النَّفَل. وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَكُونُ مِنْهُ النَّفَل إِذَا كَانَ مِنْ الْغَنِيمَةِ، فَقِيل: إِنَّهُ يَكُونُ مِنْ أَصْل الْغَنِيمَةِ، أَوْ مِنْ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِهَا أَوْ خُمُسِهَا أَوْ خُمُسِ خُمُسِهَا.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَنْفِيلٍ ف 5) .

و أَمْوَال الْبُغَاةِ

14 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ أَمْوَال الْبُغَاةِ لاَ تُغْنَمُ وَلاَ تُقْسَمُ وَلاَ يَجُوزُ إِتْلاَفُهَا. وَإِنَّمَا

(1) حديث:"من قتل قتيلًا له عليه بينّة فله سلبه". أخرجه البخاري (فتح الباري 8 / 35) ، ومسلم (3 / 1371) من حديث أبي قتادة.

(2) مغني المحتاج 3 / 99، والمغني 6 / 405.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت