أ - ارْتِكَابُ أَحَدِ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ:
7 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ فَعَل شَيْئًا مِنْ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ كَحَلْقِ الرَّأْسِ وَقَصِّ الأَْظْفَارِ وَالاِدِّهَانِ وَالتَّطَيُّبِ وَلُبْسِ الْمَخِيطِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ.
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (إِحْرَامٌ ف 148)
8 -الإِْحْصَارُ: مَنْعُ الْحَاجِّ أَوِ الْمُعْتَمِرِ مِنَ الْمُضِيِّ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ، فَيَجُوزُ لَهُ التَّحَلُّل مِنْ إِحْرَامِهِ حَيْثُ أُحْصِرَ لِئَلاَّ يَمْتَدَّ إِحْرَامُهُ فَيَشُقَّ عَلَيْهِ، وَإِذَا تَحَلَّل حَل لَهُ كُل مَا كَانَ مَحْظُورًا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَانَ الإِْحْصَارُ فِي الْحِل وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ شَاةً إِنْ كَانَ مُفْرِدًا أَوْ مُتَمَتِّعًا، وَإِنْ كَانَ قَارِنًا فَعَلَيْهِ شَاةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَشَاتَانِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (1) ، قَال تَعَالَى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (2) . وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْحَلْقِ
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (إِحْصَارٌ ف 38 - 42) .
(1) فتح القدير 3 / 51 - 56، واللباب في شرح الكتاب 1 / 218 - 220، وأوجز المسالك 5 / 14، وأحكام القرآن 1 / 280، والمنثور في القواعد للزركشي 3 / 21.
(2) سورة البقرة / 196.