وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (مَضْمَضَة) .
15 -أَضَافَ الْفُقَهَاءُ إِلَى لَفْظِ الْفِطْرَةِ لَفْظَ الزَّكَاةِ الَّتِي تَجِبُ بِالْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ لأَِنَّهُ سَبَبُ وُجُوبِهَا، وَقِيل لَهَا فِطْرَةٌ كَأَنَّهَا مِنَ الْفِطْرَةِ الَّتِي هِيَ الْخِلْقَةُ، قَال النَّوَوِيُّ: يُقَال لِلْمُخْرَجِ فِطْرَةٌ. (1)
(1) مغني المحتاج 1 / 401، وكشاف القناع 2 / 245.