فِي عَمَلٍ مُعَيَّنٍ (1) .
وَأَحْكَامُ هَذَا الْمُصْطَلَحِ خَاصَّةً بِعَامِل الزَّكَاةِ، أَمَّا الْعَامِل بِمَعْنَى الْوَالِي فَتُنْظَرُ أَحْكَامُهُ فِي: (إِمَارَة، وَوِلاَيَة) .
الْعَاشِرُ:
2 -الْعَاشِرُ: هُوَ مَنْ نَصَّبَهُ الإِْمَامُ عَلَى الطَّرِيقِ لِيَأْخُذَ الصَّدَقَاتِ مِنَ التُّجَّارِ مِمَّا يَمُرُّونَ بِهِ عَلَيْهِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ: عَشَرْتُ الْمَال عَشْرًا - مِنْ بَابِ قَتَل - وَعُشُورًا: أَخَذْتُ عُشْرَهُ وَاسْمُ الْفَاعِل عَاشِرٌ وَعَشَّارٌ (2) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
3 -تَعْيِينُ الْعُمَّال لِقَبْضِ الزَّكَاةِ وَتَفْرِيقِهَا عَلَى مُسْتَحِقِّيهَا وَاجِبٌ عَلَى الإِْمَامِ، لأَِنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوَلِّي الْعُمَّال ذَلِكَ، وَيَبْعَثُهُمْ إِلَى أَصْحَابِ الأَْمْوَال (3) ، وَقَدِ اسْتَعْمَل عُمَرُ بْنُ
(1) الأحكام السلطانية للماوردي ص 30.
(2) المصباح المنير، التعريفات للجرجاني (مادة: عشر) وحاشية ابن عابدين 2 / 38، 59.
(3) حديث:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يولي العمال لقبض الزكاة". ورد عن جمع من الصحابة بمعناه، منهم عمر بن الخطاب كما أخرجه مسلم (2 / 676 - 677) من حديث أبي هريرة.