وَالتَّفْصِيل يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاة ف 67) وَمَا بَعْدَهَا.
15 -عِنْدَ الْجُمْهُورِ دِيَةُ الرَّجُل الْمُسْلِمِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ.
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ دِيَةَ الرَّجُل الْمُسْلِمِ عَشَرَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ مِنَ الْفِضَّةِ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (دِيَات ف 28 وَمَا بَعْدَهَا) .
(1) الأم 6 / 91، وبداية المجتهد 2 / 411، وشرح منتهى الإرادات 3 / 306، وتبلغ الدية من الفضة عند الحنفية = 10000 × 2. 975 = 29750 جرامًا من الفضة، ومن الذهب = 10000 × 4. 25 = 4250 جرامًا من الذهب ويقاس على هذا دية المرأة والذمي، ودية الأطراف، مع مراعاة ما تقرر من قواعد الدية. (ر: ديات، ف 29 - 74) .