وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ السُّجُودِ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ، ر: (سُجُودٌ ف 7) .
وَتَفْصِيل أَحْكَامِ الْعِصَابَةِ بِهَذَا الْمَعْنَى يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (عِمَامَة) .
5 -ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْمَسْحِ عَلَى مَا يُعْصَبُ بِهِ مِنَ اللُّصُوقِ، وَاللَّزُوقِ وَالْجَبَائِرِ فِي حَالَةِ الْعُذْرِ نِيَابَةً عَنِ الْغَسْل أَوِ التَّيَمُّمِ (1) .
وَتَفْصِيل أَحْكَامِ الْعِصَابَةِ بِهَذَا الْمَعْنَى يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (جَبِيرَة ف 4 وَمَا بَعْدَهَا) .
(1) البدائع 1 / 13، والمهذب 1 / 44، والمجموع 2 / 323، والمغني لابن قدامة 1 / 277.