بِالْجِنَايَةِ عَلَى الآْدَمِيِّ أَوْ طَرَفٍ مِنْهُ. (1) وَعَلَى ذَلِكَ فَهِيَ أَعَمُّ مِنَ الْغُرَّةِ.
ب - الأَْرْشُ:
3 -الأَْرْشُ يُطْلَقُ غَالِبًا عَلَى الْمَال الْوَاجِبِ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ، وَالْغُرَّةُ مَا تَجِبُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْجَنِينِ (2) .
ج - حُكُومَةُ الْعَدْل:
4 -حُكُومَةُ الْعَدْل تُطْلَقُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ عَلَى الْوَاجِبِ الَّذِي يُقَدِّرُهُ عَدْلٌ فِي جِنَايَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَقْدِيرٌ مِنَ الشَّرْعِ. فَهِيَ تَخْتَلِفُ عَنِ الْغُرَّةِ فِي أَنَّ الْغُرَّةَ مُقَدَّرَةٌ شَرْعًا، وَحُكُومَةُ الْعَدْل غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ شَرْعًا، بَل تُقَدَّرُ مِنْ قِبَل أَهْل الْخِبْرَةِ أَوِ الْحَاكِمِ (3) .
أَوَّلًا - إِطَالَةُ الْغُرَّةِ فِي الْوُضُوءِ:
5 -الْمُرَادُ بِإِطَالَةِ الْغُرَّةِ فِي الْوُضُوءِ: غَسْل فَوْقَ الْوَاجِبِ مِنَ الْوَجْهِ (4) أَيْ
(1) تكملة فتح القدير 9 / 204.
(2) التعريفات للجرجاني، والاختيار 5 / 35.
(3) الزيلعي 6 / 133، وتكملة فتح القدير 9 / 214.
(4) القليوبي وبهامشه شرح المنهاج 1 / 55.