مِنْ ذَوِي الأَْرْحَامِ الَّذِينَ اخْتُلِفَ فِي تَوْرِيثِهِمْ (1) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (إِرْث ف 74 وَمَا بَعْدَهَا)
3 -اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَرْتِيبِ الْعَمِّ لِوِلاَيَةِ أُمُورِ الْمَيِّتِ مِنَ الْغُسْل وَإِدْخَال الْقَبْرِ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ يَأْتِي بَعْدَ الإِْخْوَةِ وَأَبْنَاءِ الإِْخْوَةِ وَإِنْ سَفَلُوا، وَأَنَّ الْعَمَّ الشَّقِيقَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعَمِّ لأَِبٍ، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَرْتِيبَهُ يَأْتِي بَعْدَ الْجَدِّ (2) .
فِي وِلاَيَةِ النِّكَاحِ:
4 -اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَرْتِيبِ الْعَمِّ بِالنِّسْبَةِ لأَِوْلِيَاءِ النِّكَاحِ وَذَلِكَ بَعْدَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْعَمَّ لأُِمٍّ فَقَطْ لاَ وِلاَيَةَ لَهُ فِي النِّكَاحِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَرْتِيبَ الْعَمِّ فِي النِّكَاحِ يَأْتِي بَعْدَ كُلٍّ مِنَ ابْنِ الْمَرْأَةِ وَإِنْ سَفَل ثُمَّ الأَْبِ ثُمَّ الْجَدِّ وَإِنْ عَلاَ ثُمَّ الأَْخِ الشَّقِيقِ ثُمَّ الأَْخِ لأَِبٍ ثُمَّ ابْنِ الأَْخِ لأَِبَوَيْنِ ثُمَّ ابْنِ الأَْخِ لأَِبٍ ثُمَّ يَأْتِي دَوْرُ الْعَمِّ الشَّقِيقِ ثُمَّ الْعَمُّ لأَِبٍ
(1) حاشية ابن عابدين 5 / 494، والقوانين الفقهية ص383، ومغني المحتاج 2 / 12 - 19، والقليوبي وعميرة 3 / 141 - 145، والمغني لابن قدامة 6 / 178.
(2) الفواكه الدواني 1 / 335، مغني المحتاج 1 / 347.