إِمَامَةِ الصَّلاَةِ، لِتَعَارُضِ فَضِيلَتِهِمَا؛ لأَِنَّ الأَْعْمَى لاَ يَنْظُرُ مَا يَشْغَلُهُ فَهُوَ أَخْشَعُ وَالْبَصِيرُ يَرَى الْخُبْثَ لِتَجَنُّبِهِ عَنِ النَّجَاسَاتِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (إِمَامَةُ الصَّلاَةِ ف 24)
شَهَادَةُ الأَْعْمَى:
8 -لاَ تُقْبَل شَهَادَةُ الأَْعْمَى عَلَى الْمَرْئِيَّاتِ، وَتُقْبَل شَهَادَتُهُ فِيمَا يُدْرَكُ بِالذَّوْقِ، وَاللَّمْسِ، وَالشَّمِّ؛ لأَِنَّ الإِْدْرَاكَ بِهَذِهِ الْحَوَاسِّ يَسْتَوِي فِيهَا الأَْعْمَى وَالْبَصِيرُ، وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ شَهَادَتِهِ بِالْمَسْمُوعَاتِ (1) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (شَهَادَة ف 19)
9 -ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُ الأَْعْمَى بِالصِّفَةِ لِمَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ، وَيَصِحُّ شِرَاؤُهُ بِالصِّفَةِ لِمَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ (2) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: كُل عَقْدٍ يُشْتَرَطُ فِيهِ الرُّؤْيَةُ لاَ يَصِحُّ مِنَ الأَْعْمَى، كَالْبَيْعِ وَالإِْجَارَةِ، وَالرَّهْنِ، وَالاِرْتِهَانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا
(1) حاشية الدسوقي 4 / 167، وجواهر الإكليل 2 / 233، والمغني 6 / 453.
(2) ابن عابدين 4 / 68، وحاشية الدسوقي 3 / 24 وكشاف القناع 3 / 165.