فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 20036 من 31949

يَقْصِدُوا الْجِهَادَ.

ثَالِثًا: أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا، فَلاَ يُسْهِمُ لِلأُْنْثَى وَلَوْ قَاتَلَتْ.

رَابِعًا: أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا، فَلاَ يُسْهِمُ لِكَافِرٍ وَلَوْ قَاتَل.

خَامِسًا: أَنْ يَكُونَ حُرًّا، فَلاَ يُسْهِمُ لِعَبْدٍ وَلَوْ قَاتَل.

سَادِسًا. أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا بَالِغًا. فَلاَ يُسْهِمُ لِمَجْنُونٍ أَوْ لِصَبِيٍّ (1) .

وَيَرْضَخُ لِمَنْ سَبَقَ بِحَسَبِ رَأْيِ الإِْمَامِ.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (رَضْخٍ ف 5 - 6) .

قِسْمَةُ الْغَنِيمَةِ:

24 -يَبْدَأُ الإِْمَامُ فِي الْقِسْمَةِ بِالأَْسْلاَبِ فَيَدْفَعُهَا إِلَى أَهْلِهَا. لأَِنَّ الْقَاتِل يَسْتَحِقُّهَا غَيْرَ مُخَمَّسَةٍ، فَإِنْ كَانَ فِي الْغَنِيمَةِ مَالٌ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ دُفِعَ إِلَيْهِ؛ لأَِنَّ صَاحِبَهُ مُتَعَيِّنٌ.

ثُمَّ يَبْدَأُ بِمُؤْنَةِ الْغَنِيمَةِ، مِنْ أُجْرَةِ نَقَّالٍ وَحَمَّالٍ، وَحَافِظِ مَخْزَنٍ وَحَاسِبٍ، لأَِنَّهُ مِنْ مَصْلَحَةِ الْغَنِيمَةِ. وَإِعْطَاءِ جُعْل مَنْ دَلَّهُ عَلَى مَصْلَحَةٍ كَطَرِيقٍ أَوْ قَلْعَةٍ.

25 -ثُمَّ يَجْعَلُهَا خَمْسَةَ أَقْسَامٍ مُتَسَاوِيَةً.

(1) البدائع 7 / 126، ومنح الجليل 1 / 743، وحاشية الدسوقي 2 / 192، ونهاية المحتاج 6 / 146، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2 / 258، والمغني لابن قدامة 8 / 468، 469، وكشاف القناع 3 / 82.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت