لاَ يَقِفَ الْمُصَلِّي فِي صَفٍّ وَأَمَامَهُ صَفٌّ آخَرُ نَاقِصٌ أَوْ فِيهِ فُرْجَةٌ، فَيَجُوزُ لَهُ شَقُّ الصُّفُوفِ لِسَدِّ الْخَلَل أَوِ الْفُرْجَةِ فِي الصُّفُوفِ، وَقَدْ جَاءَ فِي السُّنَّةِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَظَرَ إِلَى فُرْجَةٍ فِي صَفٍّ فَلْيَسُدَّهَا بِنَفْسِهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَل فَمَرَّ مَارٌّ فَلْيَتَخَطَّ عَلَى رَقَبَتِهِ فَإِنَّهُ لاَ حُرْمَةَ لَهُ. (1)
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (صَفٌّ ف 3، وَصَلاَةُ الْجُمُعَةِ ف 40، وَصَلاَةُ الْجَمَاعَةِ ف 26، وَتَخَطِّي الرِّقَابِ ف 2 وَ 4)
3 -مِنْ سُنَنِ الطَّوَافِ الرَّمَل، وَلَوْ فَاتَ الرَّمَل بِالْقُرْبِ مِنَ الْبَيْتِ لِزَحْمَةٍ فَالرَّمَل مَعَ الْبُعْدِ عَنِ الْبَيْتِ أَوْلَى، وَلَوْ كَانَ مَنْ يَفُوتُهُ الرَّمَل مَعَ الْقُرْبِ بِسَبَبِ الزَّحْمَةِ يَرْجُو فُرْجَةً، فَلَهُ أَنْ يَتَرَبَّصَ لِيَجِدَ الْفُرْجَةَ لِيَرْمُل فِيهَا، وَإِنْ لَمْ يَطْمَعْ بِفُرْجَةٍ لِكَثْرَةِ الزِّحَامِ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ إِنْ تَأَخَّرَ إِلَى حَاشِيَةِ النَّاسِ أَمْكَنَهُ الرَّمَل فَلْيَتَأَخَّرْ (2) .
(1) (1) حديث ابن عباس:"من نظر إلى فرجه في صف. . .". أخرجه الطبراني في الكبير (11 / 105) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (2 / 95) وقال: فيه مسلمة بن علي، وهو ضعيف.
(2) حاشية ابن عابدين 2 / 169، ومواهب الجليل 3 / 109، وحاشية القليوبي وعميرة 2 / 108، وكشاف القناع 2 / 480.