مَبْلَغَ الْمَعْرِفَةِ. (1)
وَجَاءَ فِي شَرْحِ الْعَقِيدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ: يَظْهَرُ لِكُل عَاقِلٍ أَنَّ لِهَذَا الْوُجُودِ خَالِقًا، وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِالْفِطْرَةِ الَّتِي فُطِرَ النَّاسُ عَلَيْهَا (2) .
6 -لاَ خِلاَفَ فِي قَصِّ الشَّارِبِ (3) بِدَلِيل مَا سَبَقَ مِنَ الأَْحَادِيثِ، وَلِمَا رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا. (4)
وَضَابِطُ قَصِّ الشَّارِبِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (شَارِب ف 10 - 14) ب
ج - إِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ:
7 -إِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ مِنْ خِصَال الْفِطْرَةِ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَفْهُومِ الإِْعْفَاءِ. . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ:"لِحْيَة".
د - السِّوَاكُ:
8 -السِّوَاكُ يَأْتِي بِمَعْنَى الْفِعْل وَهُوَ الاِسْتِيَاكُ، وَبِمَعْنَى الآْلَةِ الَّتِي يُسْتَاكُ بِهَا الَّتِي يُقَال لَهَا الْمِسْوَاكُ، بِكَسْرِ الْمِيمِ، وَالسِّوَاكُ مُشْتَقٌّ مِنْ سَاكَ الشَّيْءَ: إِذَا دَلَكَهُ (5)
وَالسِّوَاكُ سُنَّةٌ عِنْدَ
(1) تفسير القرطبي 1414 ? / 29 - الناشر دار الكتاب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة.
(2) شرح العقيدة الطحاوية ص212 نشر دار الكتاب العربي.
(3) المجموع للنووي 1 / 287.
(4) حديث:"من لم يأخذ من شاربه فليس منا"أخرجه الترمذي (5 / 93) وقال:"حديث حسن صحيح".
(5) المجموع 1 / 270.