وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُعْتَدَّةِ مِنَ الْفَسْخِ، فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا كَانَ الْفَسْخُ مِنْ قِبَل الزَّوْجِ، أَوْ كَانَ مِنْ قِبَل الزَّوْجَةِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، فَلَهَا النَّفَقَةُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَل الزَّوْجَةِ بِسَبَبِ الْمَعْصِيَةِ كَالرِّدَّةِ، فَلَهَا السُّكْنَى فَقَطْ دُونَ النَّفَقَةِ، وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلْمُعْتَدَّةِ عَنِ الْفَسْخِ إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا.
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ (1) ، يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَيْ (عِدَّةٌ، 63، وَحَامِلٌ ف 8 وَنَفَقَة) .
18 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ الإِْحْدَادِ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ طَلاَقًا رَجْعِيًّا وَزَوْجُهَا غَيْرُ مُتَوَفًّى.
وَأَمَّا الْمُعْتَدَّةُ مِنْ طَلاَقٍ بَائِنٍ بَيْنُونَةً صُغْرَى أَوْ كُبْرَى فَقَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ عَلَى اتِّجَاهَيْنِ.
الأَْوَّل: أَنَّ عَلَيْهَا الإِْحْدَادَ، وَالثَّانِي: أَنَّهُ لاَ إِحْدَادَ عَلَيْهَا.
وَأَمَّا الْمَفْسُوخُ زَوَاجُهَا، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لاَ إِحْدَادَ عَلَيْهَا.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِحْدَادٌ ف 3 - 6) .
(1) الهداية 3 / 342، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 3 / 515، ومغني المحتاج 3 / 440، والمغني لابن قدامة 7 / 116.