فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 20436 من 31949

وَالثَّانِي لِلْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْمُعْتَمَدِ، وَهُوَ أَنَّ بَيْعَ الْفُضُولِيِّ بَاطِلٌ، فَلاَ يَنْقَلِبُ صَحِيحًا وَلَوْ أَجَازَهُ الْمَالِكُ بَعْدُ (1) . (ر: بَيْعُ الْفُضُولِيِّ ف 6)

شِرَاءُ الْفُضُولِيِّ:

6 -اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ شِرَاءِ الْفُضُولِيِّ لِغَيْرِهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا لِلْمَالِكِيَّةِ، وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: وَهُوَ أَنَّ شِرَاءَ الْفُضُولِيِّ كَبَيْعِهِ، يَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَةِ مَنِ اشْتَرَى لَهُ، فَإِنْ أَجَازَهُ نَفَذَ، وَإِنْ رَدَّهُ بَطَل (2) .

وَالثَّانِي لِلشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ، وَالْحَنَابِلَةِ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ: وَهُوَ أَنَّ شِرَاءَ الْفُضُولِيِّ بَاطِلٌ لاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَيْ حُكْمٍ أَوْ أَثَرٍ (3) .

وَالثَّالِثُ لِلْحَنَفِيَّةِ: حَيْثُ فَرَّقُوا بَيْنَ مَا إِذَا أَضَافَ الْعَقْدَ إِلَى نَفْسِهِ، وَبَيْنَ مَا إِذَا أَضَافَهُ

(1) مغني المحتاج 2 / 15، ونهاية المحتاج 3 / 390، والوجيز 1 / 134، وفتح العزيز 8 / 221، والإنصاف للمرداوي 4 / 283، وكشاف القناع 3 / 157.

(2) القوانين الفقهية لابن جزي ص271 ط. دار العلم للملايين، والإنصاف للمرداوي 4 / 283، وبداية المجتهد 2 / 143 ط. دار الفكر بيروت والمغني لابن قدامة 4 / 154 ط. مكتبة القاهرة بمصر.

(3) المجموع شرح المهذب 9 / 260، وفتح العزيز للرافعي 8 / 122، والإنصاف للمرداوي 4 / 283، ونيل المآرب للشيباني 1 / 83.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت