فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 19472 من 31949

أَنْ تُصَابَ (1) .

عِدَّةُ زَوْجَةِ الْعِنِّينِ:

26 -تَجِبُ عَلَى زَوْجَةِ الْعِنِّينِ الْعِدَّةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (2) ، كَمَا تَجِبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ احْتِيَاطًا (3) ، وَلاَ يَمْلِكُ الزَّوْجُ الرَّجْعَةَ فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا.

أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مَا دَامَ لَمْ يُصِبْهَا (4) .

(1) الأم 5 / 41.

(2) مختصر الطحاوي ص 183، وفتح القدير 4 / 130، والمغني 7 / 80 ط دار الفكر.

(3) المدونة 2 / 265.

(4) الأم 5 / 41.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت