أَنْ تُصَابَ (1) .
26 -تَجِبُ عَلَى زَوْجَةِ الْعِنِّينِ الْعِدَّةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (2) ، كَمَا تَجِبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ احْتِيَاطًا (3) ، وَلاَ يَمْلِكُ الزَّوْجُ الرَّجْعَةَ فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا.
أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مَا دَامَ لَمْ يُصِبْهَا (4) .
(1) الأم 5 / 41.
(2) مختصر الطحاوي ص 183، وفتح القدير 4 / 130، والمغني 7 / 80 ط دار الفكر.
(3) المدونة 2 / 265.
(4) الأم 5 / 41.