مِنَ الإِْقَامَةِ بِالْحِجَازِ (1) .
18 -لاَ يَجِبُ الْعُشْرُ إِلاَّ فِي الأَْمْوَال الْمُعَدَّةِ لِلتِّجَارَةِ: كَالأَْقْمِشَةِ وَالزَّيْتِ وَالْحُبُوبِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، أَمَّا الأَْمْتِعَةُ الشَّخْصِيَّةُ وَمَا لَيْسَ مُعَدًّا لِلتِّجَارَةِ فَلاَ عُشْرَ فِيهِ، رَوَى يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَال: كُنْتُ أُعَشِّرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ زَمَانَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَانَ يَأْخُذُ مِنْ أَهْل الذِّمَّةِ عُشُورَ أَمْوَالِهِمْ فِيمَا اتَّجَرُوا فِيهِ (2) .
شُرُوطُ وُجُوبِ الْعُشْرِ فِي الأَْمْوَال التِّجَارِيَّةِ:
19 -اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ لِوُجُوبِ الْعُشْرِ فِي الأَْمْوَال التِّجَارِيَّةِ عِدَّةَ شُرُوطٍ وَهِيَ:
أ - الاِنْتِقَال بِهَا:
20 -ذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْعُشْرَ لاَ يَجِبُ عَلَى الذِّمِّيِّ فِي أَمْوَالِهِ التِّجَارِيَّةِ إِلاَّ إِذَا انْتَقَل بِهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ فِي بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ (3) .
(1) البدائع 2 / 38، والهداية 1 / 107، والفواكه الدواني 1 / 394، روضة الطالبين 10 / 320، وأحكام أهل الذمة 1 / 167، والإنصاف 4 / 245، وكشاف القناع 3 / 138.
(2) الخراج ليحيى بن آدم ص 68.
(3) الخراج لأبي يوسف ص133، ومنح الجليل لعليش 1 / 760، والأم 4 / 281، والمغني 1 / 520.