يَكُنْ مُشَارًا إِلَيْهِ. فَلاَ يَصِحُّ الْبَيْعُ بِثَمَنٍ مَجْهُول الْقَدْرِ اتِّفَاقًا. (1)
وَقَدْ يَكُونُ جَهْلًا بِأَجَل الثَّمَنِ، قَال النَّوَوِيُّ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْبَيْعُ بِثَمَنٍ إِلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ (2) . وَقَال الْكَمَال: جَهَالَةُ الأَْجَل تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ فِي التَّسَلُّمِ وَالتَّسْلِيمِ، فَهَذَا يُطَالِبُهُ فِي قَرِيبِ الْمُدَّةِ وَذَاكَ فِي بِعِيدِهَا، وَلأَِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي مَوْضِعِ شَرْطِ الأَْجَل - وَهُوَ السَّلَمُ - أَوْجَبَ فِيهِ التَّعْيِينَ، حَيْثُ قَال: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. (3)
وَعَلَى كُل ذَلِكَ انْعَقَدَ الإِْجْمَاعُ (4)
15 -الْغَرَرُ فِي عَقْدِ الإِْجَارَةِ قَدْ يَرِدُ عَلَى صِيغَةِ الْعَقْدِ، وَقَدْ يَرِدُ عَلَى مَحَل الْعَقْدِ.
(1) فتح القدير 5 / 83، القوانين الفقهية ص251 ط الدار العربية للكتاب 1982م، المجموع 9 / 332، 333، كشاف القناع 3 / 174.
(2) المجموع 9 / 339
(3) حديث:"من أسلف في تمر. . .". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 428) ومسلم (3 / 1227) من حديث ابن عباس، واللفظ لمسلم.
(4) فتح القدير 5 / 84.