يَمْلِكُ شَيْئًا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: مَنْ قَدَرَ عَلَى مَالٍ أَوْ كَسْبٍ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ وَلاَ يَكْفِيهِ، وَقَال قَوْمٌ: إنَّ الْفَقِيرَ وَالْمِسْكِينَ صِنْفٌ وَاحِدٌ.
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: مَنْ يَجِدُ مُعْظَمَ الْكِفَايَةِ أَوْ نِصْفَهَا مِنْ كَسْبٍ أَوْ غَيْرِهِ. (1)
وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ كُلًّا مِنَ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ اسْمٌ يُنْبِئُ عَنِ الْحَاجَةِ، وَأَنَّ كِلَيْهِمَا مِنْ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ.
الْفَقِيرُ الَّذِي تُعْطَى لَهُ الزَّكَاةُ:
3 -يُشْتَرَطُ فِي الْفَقِيرِ الَّذِي تُعْطَى لَهُ الزَّكَاةُ الشُّرُوطُ الآْتِيَةُ:
أ - الإِْسْلاَمُ: فَلاَ يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إلَى كَافِرٍ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، (2) لِحَدِيثِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: خُذْهَا مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَرُدَّهَا فِي فُقَرَائِهِمْ (3) أَمَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِوَضْعِ الزَّكَاةِ فِي فُقَرَاءِ مَنْ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ، وَهُمُ الْمُسْلِمُونَ، فَلاَ يَجُوزُ فِي غَيْرِهِمْ.
(1) ابن عابدين 2 / 58، ومغني المحتاج 3 / 106، المحلي مع القليوبي 3 / 100، 195، 199، وحاشية الدسوقي 1 / 492، وكشاف القناع 2 / 272.
(2) بدائع الصنائع 2 / 49، نهاية المحتاج 6 / 159، كشاف القناع 2 / 289، مواهب الخليل 2 / 343.
(3) حديث معاذ:"خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم". أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 261) ومسلم (1 / 50) من حديث ابن عباس.