الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 -نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الأُْمِّ إِرْضَاعُ وَلَدِهَا اللِّبَأَ وَإِنْ وُجِدَتْ غَيْرُهَا، وَقَالُوا: لأَِنَّ الْوَلَدَ لاَ يَعِيشُ أَوْ لاَ يَقْوَى غَالِبًا بِدُونِهِ. وَمُدَّتُهُ يَسِيرَةٌ: قِيل يُقَدَّرُ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، وَقِيل بِسَبْعَةٍ، وَقِيل: يُرْجَعُ فِي مُدَّتِهِ لأَِهْل الْخِبْرَةِ، وَمَعَ وُجُوبِهِ عَلَيْهَا، لَهَا طَلَبُ الأُْجْرَةِ إِنْ كَانَ لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ، كَمَا يَجِبُ إِطْعَامُ الْمُضْطَرِّ بِالْبَدَل"ثَمَنِ الْمِثْل"وَهَل تَضْمَنُ إِنِ امْتَنَعَتْ وَمَاتَ؟ جَاءَ فِي حَاشِيَةِ الشَّبْرَامَلِّسِيِّ: الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ عَدَمُ الضَّمَانِ، لأَِنَّهُ لَمْ يَحْصُل مِنْهَا فِعْلٌ يُحَال عَلَيْهِ سَبَبُ الْهَلاَكِ، قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ أَمْسَكَ الطَّعَامَ عَنِ الْمُضْطَرِّ وَهَلَكَ فَإِنَّهُ لاَ يَضْمَنُهُ (1) .
انْظُرْ: أَلْبِسَة
(1) نهاية المحتاج 7 / 211 مع حاشية الشبراملسي، وروض الطالب 3 / 445، وتحفة المحتاج 8 / 350 مع حاشية الشرواني على هامشه.