الْمُحَاصَّةُ فِي الْوَصِيَّةِ
11 -مَنْ أَوْصَى بِوَصَايَا تَزِيدُ عَلَى ثُلُثِ مَالِهِ وَلَمْ يُجِزِ الْوَرَثَةُ تِلْكَ الزِّيَادَةَ، وَكَانَ الثُّلُثُ يَضِيقُ بِالْوَصَايَا فَإِنَّ الْمُوصَى لَهُمْ يَتَحَاصُّونَ فِي مِقْدَارِ ثُلُثِ التَّرِكَةِ بِنِسْبَةِ مَا لِكُل مِنْهُمْ، فَيَدْخُل النَّقْصُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمْ بِقَدْرِ وَصِيَّتِهِ، فَمَنْ أَوْصَى لِرَجُل بِثُلُثِ مَالِهِ وَلآِخَرَ بِالسَّدْسِ وَلَمْ تُجِزِ الْوَرَثَةُ فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا أَثْلاَثًا فَيَقْتَسِمَانِهِ عَلَى قَدْرِ حَقَّيْهِمَا كَمَا فِي أَصْحَابِ الدُّيُونِ الَّذِينَ يَتَحَاصُّونَ مَال الْمُفْلِسِ، وَهَذَا أَصْلٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَصِيَّةٌ) .
انْظُرْ: وَضِيعَةٌ
مُحَاقَلَةٌ
انْظُرْ: بَيْعُ الْمُحَاقَلَةِ
(1) بدائع الصنائع 7 / 374، وتكملة فتح القدير 9 / 368، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 5 / 427، والفواكه الدواني 2 / 191، والمدونة 6 / 51، 54، ومغني المحتاج 3 / 48، وكشاف القناع 4 / 340، والمغني 6 / 159.