3 -لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ زَائِل الْعَقْل غَيْرَ الْمُتَعَدِّي بِزَوَال عَقْلِهِ لاَ يَقَعُ طَلاَقُهُ كَالْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالنَّائِمِ وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ الْمَدْهُوشَ (1) .
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: جَعَل الْمَدْهُوشَ فِي الْبَحْرِ دَاخِلًا فِي الْمَجْنُونِ، وَقَال: سُئِل الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ عَمَّنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَهُوَ مُغْتَاظٌ مَدْهُوشٌ، فَأَجَابَ: بِأَنَّ الدَّهَشَ مِنْ أَقْسَامِ الْجُنُونِ فَلاَ يَقَعُ طَلاَقُهُ إِذَا كَانَ يَعْتَادُهُ بِأَنْ عُرِفَ مِنْهُ الدَّهَشُ مَرَّةً، وَيُصَدَّقُ بِلاَ بُرْهَانٍ.
وَقَال: فَالَّذِي يَنْبَغِي التَّعْوِيل عَلَيْهِ فِي الْمَدْهُوشِ وَنَحْوِهِ إِنَاطَةُ الْحُكْمِ بِغَلَبَةِ الْخَلَل فِي أَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ الْخَارِجَةِ عَنْ عَادَتِهِ، كَكُل مَنِ اخْتَل عَقْلُهُ لِكِبَرٍ أَوْ مُصِيبَةٍ حَلَّتْ بِهِ أَوْ لِمَرَضٍ، فَمَا دَامَ فِي حَال غَلَبَةِ الْخَلَل فِي الأَْقْوَال وَالأَْفْعَال لاَ تُعْتَبَرُ أَقْوَالُهُ وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُهَا وَيُرِيدُهَا، لأَِنَّ هَذِهِ الْمَعْرِفَةَ وَالإِْرَادَةَ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ، لِعَدَمِ حُصُولِهَا عَنْ إِدْرَاكٍ صَحِيحٍ، كَمَا لاَ تُعْتَبَرُ مِنَ الصَّبِيِّ الْعَاقِل (2) . (ر: طَلاَقٌ ف22) .
(1) حاشية ابن عابدين 2 / 426 - 427، والفتاوى الهندية 1 / 353.
(2) حاشية ابن عابدين 2 / 427.