فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23988 من 31949

لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَال فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، إِنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ (1) ، وَيَزُول مِلْكُهُ عَنِ الْعَيْنِ فِي الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ (2) .

وَيَقُول الْحَنَابِلَةُ: إِنَّ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا وَأَذِنَ لِلنَّاسِ بِالصَّلاَةِ فِيهِ إِذْنًا عَامًّا كَانَ لاَزِمًا وَمُؤَبَّدًا لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ (3) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (وَقْفٌ) .

الْوَصِيَّةُ لِلْمَسْجِدِ

39 -الْوَصِيَّةُ لِلْمَسْجِدِ أَجَازَهَا الْفُقَهَاءُ وَيُصْرَفُ الْمُوصَى بِهِ فِي مَصَالِحِهِ كَوُقُودِهِ وَعِمَارَتِهِ، لأَِنَّهُ مَقْصُودُ النَّاسِ بِالْوَصِيَّةِ لَهُ.

وَقَال الدُّسُوقِيُّ: إِنِ اقْتَضَى الْعُرْفُ صَرْفَهَا لِلْمُجَاوِرِينَ كَالْجَامِعِ الأَْزْهَرِ صُرِفَ لَهُمْ لاَ لِمَرَمَّتِهِ وَحُصْرِهِ، وَنَحْوِهِمَا (4) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَصِيَّةٌ) .

(1) حديث:"إن شئت حبست أصلها. . .". أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 354) ، ومسلم (3 / 1255) ، واللفظ للبخاري.

(2) المهذب 1 / 448 - 449، وشرح المحلي على المنهاج 3 / 100 - 101.

(3) منار السبيل في شرح الدليل 2 / 6 المكتب الإسلامي.

(4) جواهر الإكليل 2 / 317، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4 / 426، وشرح المحلي على المنهاج 3 / 159، ومنار السبيل في شرح الدليل 2 / 40، والاختيار شرح المختار 3 / 201 مصطفى البابي الحلبي 1936م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت