وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَمَتُّعٌ ف 4 وَمَا بَعْدَهَا) .
ج - مُتْعَةُ النِّكَاحِ 4 - وَيُطْلِقُ عَلَيْهَا الْفُقَهَاءُ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى حُرْمَةِ هَذَا النِّكَاحِ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَكَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي (نِكَاحُ الْمُتْعَةِ) .
(1) الهداية وشروحها 2 / 384 - ط. الأميرية، وحاشية الدسوقي 2 / 221، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير 2 / 351، ومغني المحتاج 3 / 142، والمغني مع الشرح الكبير 7 / 571 - 572.