الصِّدْقِ فَكَانَ إِقْرَارُهُ أَوْلَى بِالْقَبُول (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِقْرَارٌ ف 24) .
37 -وَأَمَّا قَضَاءُ الْمَرِيضِ فَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَوْلِيَةِ الْمَرِيضِ وَكَذَلِكَ عَزْلُهُ وَطَرِيقَةُ عَزْلِهِ، يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (قَضَاءٌ ف 18، 63، 65) .
38 -ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمَرَضَ الْمُتَّصِل بِالْمَوْتِ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ الْحَجْرِ، وَتُحْجَرُ عَلَى صَاحِبِ هَذَا الْمَرَضِ تَبَرُّعَاتُهُ فِيمَا زَادَ عَنْ ثُلُثِ تَرِكَتِهِ، فَإِذَا تَبَرَّعَ بِمَا زَادَ عَنِ الثُّلُثِ كَانَ لَهُ حُكْمُ الْوَصِيَّةِ إِذَا مَاتَ (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي (مَرَضِ الْمَوْتِ) .
عِيَادَةُ الْمَرِيضِ
39 -اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ عَلَى أَقْوَالٍ:
(1) بدائع الصنائع 7 / 223، وفتح القدير 7 / 8، 10، والقوانين الفقهية / 319، وروضة الطالبين 4 / 353، ونهاية المحتاج 5 / 69 - ط. مصطفى البابي الحلبي، والمغني 5 / 213.
(2) حاشية ابن عابدين 5 / 93، 423، والأشباه والنظائر لابن نجيم / 284 ط. دار ومكتبة الهلال، والقوانين الفقهية / 327 ط الدار العربية للكتاب، وحاشية الدسوقي 3 / 307، ط. دار الفكر، والشرح الصغير 3 / 381 ط. دار المعارف، ومغني المحتاج 2 / 165 - ط. دار إحياء التراث العربي، وكشاف القناع 3 / 416 ط. عالم الكتب، والجمل 4 / 53، وكشف الأسرار 1 / 127.