فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 22513 من 31949

عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ اللَّحْمِ بِحَيَوَانٍ مِنْ جِنْسِهِ كَلَحْمِ شَاةٍ بِشَاةٍ حَيَّةٍ (1) لِحَدِيثِ: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ (2) .

وَأَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ هَذَا الْبَيْعَ (3) ، وَلَهُمْ تَفْصِيلٌ فِي ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ف 60) .

وَهُنَاكَ خِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي بَيْعِ اللَّحْمِ بِحَيَوَانٍ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ وَبِحَيَوَانٍ غَيْرِ مَأْكُولٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ف 60 - 62) .

السَّلَمُ فِي اللَّحْمِ:

19 -ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْل أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى صِحَّةِ السَّلَمِ فِي اللَّحْمِ بِشَرْطِ ضَبْطِ صِفَاتِهِ بِذِكْرِ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالصِّفَةِ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (4) ، وَلأَِنَّهُ إِذَا جَازَ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ فَاللَّحْمُ أَوْلَى (5) .

(1) شرح الخرشي 5 / 68، وشرح المحلي على المنهاج 2 / 174 - 175، والمغني4 / 146 - 149.

(2) حديث:"نهى عن بيع الحيوان باللحم. . .". أخرجه مالك في الموطأ 2 / 665 من حديث سعيد بن المسيب مرسلا، وذكر له ابن حجر في التلخيص (2 / 10) شواهد تقويه.

(3) بدائع الصنائع 5 / 189، وتبيين الحقائق 4 / 91.

(4) حديث:"من أسلف في شيء ففي كيل معلوم. . .". أخرجه البخاري (فتح الباري / 429) ومسلم (3 / 1227) من حديث ابن عباس واللفظ للبخاري.

(5) بداية المجتهد 2 / 202، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 189، ومغني المحتاج 2 / 112، والمغني 4 / 316.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت