فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 21746 من 31949

السَّادِسَةُ: لِلْقَاضِي نَهْيُ الْقَيِّمِ عَنْ بَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ وَلَيْسَ لَهُ نَهْيُ وَصِيِّ الْمَيِّتِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.

وَعِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: يَسْتَوِيَانِ فِي امْتِنَاعِ مَا مَنَعَ مِنْهُمَا (1) .

(ر: وَصِيٌّ) .

السَّابِعَةُ: لَيْسَ لِلْقَيِّمِ نَصْبُ وَصِيٍّ عِنْدَ مَوْتِهِ وَإِذَا فَعَل لاَ يَصِيرُ الثَّانِي وَصِيًّا، بِخِلاَفِ وَصِيِّ الأَْصْل، هَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَقَال الْجُمْهُورُ: لاَ يَكُونُ وَصِيُّ وَصِيِّ الأَْصْل وَصِيًّا إِلاَّ إِذَا أَذِنَ الأَْصْل فِي حَيَاتِهِ لِوَصِيِّهِ بِذَلِكَ (2) .

(ر: وَصِيٌّ) .

كَاتِب

انْظُرْ: تَوْثِيق

(1) المغني 6 / 135 - 136، والقليوبي 3 / 179، ومنح الجليل 3 / 177.

(2) حاشية ابن عابدين 5 / 46، والأشباه لابن نجيم ص292، والمراجع السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت