وَالْمَسُّ فِي الاِصْطِلاَحِ: مُلاَقَاةُ جِسْمٍ لآِخَرَ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ (1) .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ اللَّمْسِ وَالْمَسِّ: أَنَّ الْمَسَّ الْتِقَاءُ الْجِسْمَيْنِ، سَوَاءٌ كَانَ لِقَصْدِ مَعْنًى أَوْ لاَ، وَاللَّمْسُ هُوَ الْمَسُّ لِطَلَبِ مَعْنًى.
فَاللَّمْسُ أَخَصُّ مِنَ الْمَسِّ (2) .
ب - الْمُبَاشَرَةُ: 1 - الْمُبَاشَرَةُ فِي اللُّغَةِ: الإِْفْضَاءُ بِالْبَشَرَتَيْنِ، يُقَال: بَاشَرَ الرَّجُل زَوْجَتَهُ: تَمَتَّعَ بِبَشَرَتِهَا، وَبَاشَرَ الأَْمْرَ تَوَلاَّهُ بِبَشَرَتِهِ وَهِيَ يَدُهُ.
قَال ابْنُ مَنْظُورٍ: مُبَاشَرَةُ الْمَرْأَةِ مُلاَمَسَتُهَا، وَكَنَّى بِهَا عَنِ الْجِمَاعِ (3) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (4) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ (5) .
وَيُرَادَفُ اللَّمْسُ الْمُبَاشَرَةَ فِي بَعْضِ إِطْلاَقَاتِهَا.
لَمْسُ الْمَرْأَةِ بِالنِّسْبَةِ لِنَقْضِ الْوُضُوءِ
4 -اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ لَمْسِ الْمَرْأَةِ
(1) حاشية الدسوقي 1 / 116.
(2) مواهب الجليل 1 / 297.
(3) المفردات، والمصباح المنير، ولسان العرب.
(4) سورة البقرة / 187.
(5) حاشية ابن عابدين 1 / 99، وقواعد الفقه للبركتي.