فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23605 من 31949

لَهُ وِلاَيَةُ الإِْبْطَال (1) .

وَاسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ مَسْأَلَتَيْنِ:

الأُْولَى: إِذَا أَدَّى بَدَل مَا اسْتَقْرَضَهُ فِي مَرَضِهِ.

وَالثَّانِيَةُ: إِذَا دَفَعَ ثَمَنَ مَا اشْتَرَاهُ فِي مَرَضِهِ بِمِثْل الْقِيمَةِ (2) ، إِلاَّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ ثُبُوتُ كُلٍّ مِنَ الْقَرْضِ وَالشِّرَاءِ بِالْبَيِّنَةِ (3) .

وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الدُّيُونِ إِذَا قَضَاهُ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِهِ، نَفَذَ قَضَاؤُهُ وَلَيْسَ لِبَقِيَّةِ الْغُرَمَاءِ أَنْ يُشَارِكُوهُ فِيهِ، لأَِنَّ الْمَرِيضَ بِقَضَاءِ دَيْنِ الْمُقْرِضِ وَالْبَائِعِ بِثَمَنِ الْمِثْل لَمْ يُبْطِل حَقَّ الْغُرَمَاءِ الْبَاقِينَ، لأَِنَّ حَقَّهُمْ تَعَلَّقَ بِمَالِيَّةِ التَّرِكَةِ لاَ بِأَعْبَائِهَا، وَهَذَا لاَ يُعَدُّ تَفْوِيتًا لِحَقِّهِمْ، إِذْ حَصَل لَهُ مِثْل مَا دَفَعَ، فَكَانَ نَقْلًا لِحَقِّهِمْ مِمَّنْ لَهُ وِلاَيَةُ النَّقْل (4) .

مُرْضِعٌ

انْظُرْ: رَضَاعٌ.

(1) الفتاوى الهندية 4 / 177، ورد المحتار 4 / 638، وبدائع الصنائع 7 / 226، وقرة عيون الأخيار 2 / 131، والمبسوط 28 / 78، وشرح المجلة للأتاسي 4 / 684.

(2) انظر شرح المجلة للأتاسي 4 / 684.

(3) شرح المجلة للأتاسي 4 / 684.

(4) جامع الفصولين 2 / 183، ورد المحتار 4 / 638، وبدائع الصنائع 7 / 226، وقرة عيون الأخيار 2 / 131، وشرح المجلة للأتاسي 4 / 683.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت