2 -اخْتَلَفَ الأُْصُولِيُّونَ فِي لَفْظِ الْمُقْتَضَى هَل هُوَ بِكَسْرِ الضَّادِ أَوْ بِفَتْحِهَا.
فَذَهَبَ جَمْعٌ مِنْ أُصُولِيِّ الشَّافِعِيَّةِ، مِنْهُمْ:
أَبُو إِسْحَاقَ وَالسَّمْعَانِيُّ، وَالْغَزَالِيُّ، وَجُمْهُورُ أُصُولِيِّ الْحَنَفِيَّةِ، مِنْهُمْ: شَمْسُ الأَْئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ، وَأَبُو زَيْدٍ الدَّبُّوسِيُّ، وَصَاحِبُ اللُّبَابِ: إِلَى أَنَّ مَوْضِعَ النِّزَاعِ إِنَّمَا هُوَ الْمُضْمَرُ: وَهُوَ الْمُقْتَضَى بِفَتْحِ الضَّادِ، لاَ الْمُضْمَرَ لَهُ وَهُوَ الْمُقْتَضِي بِكَسْرِ الضَّادِ: وَهُوَ اللَّفْظُ الطَّالِبُ لِلإِْضْمَارِ (1) .
وَقَال ابْنُ السُّبْكِيِّ: الْمُرَادُ مِنْهُ الْمُقْتَضِي بِكَسْرِ الضَّادِ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْمَنْطُوقُ:
3 -الْمَنْطُوقُ: مَا دَل عَلَيْهِ اللَّفْظُ فِي مَحَل النُّطْقِ، أَيْ يَكُونُ حُكْمًا لِلْمَذْكُورِ، وَحَالًا مِنْ أَحْوَالِهِ (3) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُقْتَضَى وَالْمَنْطُوقِ أَنَّهُمَا مِنْ أَنْوَاعِ الدَّلاَلَةِ.
(1) البحر المحيط 3 / 154، والمستصفى 2 / 61، وأصول السرخسي 1 / 248، والكوكب المنير ص 162.
(2) جمع الجوامع على حاشية العطار 2 / 21.
(3) إرشاد الفحول ص 178.