1 -الْمُسْتَأْمِنُ فِي اللُّغَةِ بِكَسْرِ الْمِيمِ الثَّانِيَةِ اسْمُ فَاعِلٍ أَيْ: الطَّالِبُ لِلأَْمَانِ، وَيَصِحُّ بِالْفَتْحِ اسْمَ مَفْعُولٍ وَالسِّينُ وَالتَّاءُ لِلصَّيْرُورَةِ، أَيْ صَارَ مُؤَامَنًا (1) ، يُقَال: اسْتَأْمَنَهُ: طَلَبَ مِنْهُ الأَْمَانَ، وَاسْتَأْمَنَ إِلَيْهِ: دَخَل فِي أَمَانِهِ (2) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الْمُسْتَأْمِنُ: مَنْ يَدْخُل إِقْلِيمَ غَيْرِهِ بِأَمَانٍ مُسْلِمًا كَانَ أَمْ حَرْبِيًّا (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الذِّمِّيُّ:
2 -الذِّمِّيُّ فِي اللُّغَةِ: الْمُعَاهَدُ الَّذِي أُعْطِيَ عَهْدًا يَأْمَنُ بِهِ عَلَى مَالِهِ وَعِرْضِهِ وَدِينِهِ، وَالذِّمِّيُّ نِسْبَةٌ إِلَى الذِّمَّةِ، بِمَعْنَى الْعَهْدِ (4) .
وَالذِّمِّيُّ فِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ الْمُعَاهَدُ مِنَ الْكُفَّارِ لأَِنَّهُ أُومِنَ عَلَى مَالِهِ وَدَمِهِ وَدِينِهِ بِالْجِزْيَةِ (5) .
(1) ابن عابدين 3 / 247.
(2) المصباح المنير.
(3) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 3 / 247، وقواعد الفقه للبركتي.
(4) المعجم الوسيط، والمصباح المنير.
(5) قواعد الفقه للبركتي.