الْحُلِيِّ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِحْدَادٌ ف 13 وَمَا بَعْدَهَا) .
لِبَاسُ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلاَةِ
9 -يَجِبُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ فِي الصَّلاَةِ لِلرَّجُل وَالْمَرْأَةِ فِي حَال تَوَفُّرِ السَّاتِرِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُل مَسْجِدٍ} (1) ، قَال ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: الْمُرَادُ بِالزِّينَةِ الثِّيَابُ فِي الصَّلاَةِ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَقْبَل اللَّهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ (2) ": أَيِ الْبَالِغَةِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عَوْرَةٌ ف 13) ."
10 -ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ لُبْسُ مَا يُغَطِّي وَجْهَهَا. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لاَ نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلاَفًا بَيْنَ أَهْل الْعِلْمِ، إِلاَّ مَا رُوِيَ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا كَانَتْ تُغَطِّي وَجْهَهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، وَيَحْتَمِل أَنَّهَا كَانَتْ تُغَطِّيهِ بِالسُّدْل عِنْدَ الْحَاجَةِ فَلاَ يَكُونُ اخْتِلاَفًا (3) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِحْرَامٌ ف 66 وَمَا بَعْدَهَا) .
(1) سورة الأعراف / 31.
(2) (2) حديث:"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار". أخرجه أبو داود (1 / 421) والترمذي (1 / 215) من حديث عائشة، وحسنه الترمذي.
(3) الهداية مع فتح القدير 2 / 403، والخرشي 2 / 345، وجواهر الإكليل 1 / 186، وحاشية الجمل 4 / 501، ونهاية المحتاج 3 / 330، والمغني لابن قدامة 3 / 305.