الْكَلاَمِ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دِيَاتٌ ف 57 وَجِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ ف 22) .
33 -ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْقَاضِي الْكَلاَمُ مَعَ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ سِرًّا دُونَ الآْخَرِ لِمَا فِيهِ مِنْ كَسْرِ قَلْبِ صَاحِبِهِ وَرُبَّمَا أَضْعَفَهُ ذَلِكَ عَنْ إِقَامَةِ حُجَّتِهِ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُلَقِّنَهُ حُجَّتَهُ، لأَِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَعْدِل بَيْنَهُمَا وَلِمَا فِيهِ مِنَ الضَّرَرِ عَلَى صَاحِبِهِ، وَعَلَى الْقَاضِي الْعَدْل بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فِي كُل شَيْءٍ مِنَ الْكَلاَمِ، وَاللَّحْظِ، وَاللَّفْظِ، وَالإِْشَارَةِ وَالإِْقْبَال، وَالدُّخُول عَلَيْهِ، وَالإِْنْصَاتِ إِلَيْهِمَا وَالاِسْتِمَاعِ مِنْهُمَا، وَالْقِيَامِ لَهُمَا، وَرَدِّ التَّحِيَّةِ عَلَيْهِمَا، وَطَلاَقَةِ الْوَجْهِ لَهُمَا، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَلاَ أَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا (2) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَسْوِيَةٌ ف 9 وَقَضَاءٌ ف 41) .
(1) مغني المحتاج 4 / 30.
(2) فتح القدير 6 / 373، والقوانين الفقهية ص 300، وروضة الطالبين 11 / 161، ومغني المحتاج 4 / 400، ومطالب أولي النهى 6 / 477. المغني لابن قدامة 9 / 80 - 81 - 82.