وَالصَّفْعَ عَلَى الْقَفَا.
ب - الْوَكْزُ
3 -الْوَكْزُ لُغَةً: الدَّفْعُ وَالطَّعْنُ وَالضَّرْبُ بِجَمِيعِ الْكَفِّ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا الْمَعْنَى عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، قَال الْبُهُوتِيُّ: الْوَكْزُ هُوَ الدَّفْعُ وَالضَّرْبُ بِجَمِيعِ الْكَفِّ (2) . وَالصِّلَةُ أَنَّ اللَّطْمَ يَكُونُ بِبَسْطِ الْكَفِّ وَالْوَكْزَ بِجَمِيعِ الْكَفِّ.
لَطْمُ الْخُدُودِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ
4 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ لَطْمُ الْخُدُودِ وَخَمْشُهَا وَشَقُّ الْجُيُوبِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الأَْفْعَال عِنْدَ الْمُصِيبَةِ (3) ، لِمَا فِي الصَّحِيحِ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ أَوْ شَقَّ الْجُيُوبَ أَوْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ (4) .
الْقِصَاصُ مِنَ اللَّطْمَةِ:
5 -يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لاَ قِصَاصَ مِنْ لَطْمَةٍ عَلَى الْخَدِّ إِذَا لَمْ يَنْشَأْ عَنْهَا جُرْحٌ
(1) القاموس المحيط.
(2) كشاف القناع 6 / 121، وانظر معين الحكام ص 221.
(3) غنية المتملي في شرح منية المصلي ص594 - 595، والقوانين الفقهية ص95، والمجموع 5 / 307، ومطالب أولي النهى 1 / 88، وفتح الباري 3 / 163 - 164، وعمدة القاري 8 / 87، 93.
(4) حديث:"ليس منا من ضرب الخدود. . .". أخرجه مسلم (1 / 99) من حديث ابن مسعود.