فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 24118 من 31949

مَسُّ الأَْجْنَبِيِّ أَوِ الأَْجْنَبِيَّةِ

19 -ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ مَسِّ الرَّجُل شَيْئًا مِنْ جَسَدِ الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ الْحَيَّةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ شَابَّةً أَمْ عَجُوزًا (1) غَيْرَ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَالُوا: لاَ بَأْسَ بِمُصَافَحَةِ الْعَجُوزِ وَمَسِّ يَدِهَا لاِنْعِدَامِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ (2) .

وَاسْتَدَل الْجُمْهُورُ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا مَسَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ امْرَأَةً قَطُّ (3) ، وَلأَِنَّ الْمَسَّ أَبْلَغُ مِنَ النَّظَرِ فِي اللَّذَّةِ وَإِثَارَةِ الشَّهْوَةِ (4) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يَحِل لِرَجُلٍ مَسُّ وَجْهِ أَجْنَبِيَّةٍ وَإِنْ حَل نَظَرُهُ بِنَحْوِ خِطْبَةٍ أَوْ شَهَادَةٍ أَوْ تَعْلِيمٍ، وَلاَ لِسَيِّدَةِ مَسُّ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِ عَبْدِهَا وَعَكْسُهُ وَإِنْ حَل النَّظَرُ (5) .

مَسُّ الْمَرْأَةِ لِلْعِلاَجِ

20 -ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلطَّبِيبِ الْمُسْلِمِ إِنْ لَمْ تُوجَدْ طَبِيبَةٌ أَنْ يُدَاوِيَ

(1) الشرح الصغير 1 / 290، وبدائع الصنائع 6 / 259، وتبيين الحقائق 6 / 18، ومغني المحتاج 3 / 132، ونهاية المحتاج 6 / 195 - 196، والمجموع 1 / 34 - 41، والمغني 1 / 338.

(2) بدائع الصنائع 6 / 259، وتكملة فتح القدير 8 / 98، وتبيين الحقائق 6 / 18.

(3) حديث: عائشة"ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم. .". أخرجه مسلم (3 / 1489) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(4) الشرح الصغير 1 / 290، ومغني المحتاج 3 / 132، والمغني 1 / 338، والمجموع 1 / 26.

(5) نهاية المحتاج 6 / 192.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت