التَّعْرِيفُ:
1 -اللَّغْطُ بِسُكُونِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِهَا: هُوَ الأَْصْوَاتُ الْمُبْهَمَةُ الْمُخْتَلِطَةُ، وَالْجَلَبَةُ الَّتِي لاَ تُفْهَمُ. وَاصْطِلاَحًا عَرَّفَهُ الْقَلْيُوبِيُّ بِأَنَّهُ: الأَْصْوَاتُ الْمُرْتَفِعَةُ سَوَاءٌ كَانَ بِالْقِرَاءَةِ أَوِ الذِّكْرِ أَوِ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
اللَّغْوُ:
2 -اللَّغْوُ لُغَةً:
مَا لاَ يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ كَلاَمٍ وَغَيْرِهِ، وَلاَ يُحْصَل مِنْهُ عَلَى فَائِدَةٍ وَلاَ نَفْعٍ (2) .
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: مَا لاَ مَعْنَى لَهُ وَلاَ تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ آثَارٌ فِي حَقِّ ثُبُوتِ الْحُكْمِ (3) .
وَالْعِلاَقَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ اللَّغَطَ يُقْصَدُ مَعْنَاهُ، وَاللَّغْوُ قَدْ لاَ يُقْصَدُ مَعْنَاهُ.
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، وحاشية القليوبي 1 / 347.
(2) لسان العرب.
(3) قواعد الفقه للبركتي.