فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وَلِلتَّفْصِيل (ر: تَرْجَمَة ف 6 وَقِرَاءَة) .
وَأَمَّا تَرْجَمَةُ الْقُرْآنِ خَارِجَ الصَّلاَةِ، وَبَيَانُ مَعْنَاهُ لِلْعَامَّةِ، وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فَهْمٌ يَقْوَى عَلَى تَحْصِيل مَعْنَاهُ، فَهُوَ جَائِزٌ بِاتِّفَاقِ أَهْل الإِْسْلاَمِ (1) .
وَتَكُونُ تِلْكَ التَّرْجَمَةُ عِبَارَةً عَنْ مَعْنَى الْقُرْآنِ، وَتَفْسِيرًا لَهُ بِتِلْكَ اللُّغَةِ (2) .
(ر: تَرْجَمَة ف 3 - 5) .
21 -انْعَقَدَ إِجْمَاعُ الأَْئِمَّةِ عَلَى أَنَّ عَدَدَ سُوَرِ الْقُرْآنِ مِائَةٌ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ سُورَةً، الَّتِي جَمَعَهَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَتَبَ بِهَا الْمَصَاحِفَ، وَبَعَثَ كُل مُصْحَفٍ إِلَى مَدِينَةٍ مِنْ مُدُنِ الإِْسْلاَمِ، وَلاَ يُعَرَّجُ إِلَى مَا رُوِيَ عَنْ أُبَيٍّ أَنَّ عَدَدَهَا مِائَةٌ وَسِتَّ عَشْرَةَ سُورَةً، وَلاَ عَلَى قَوْل مَنْ قَال: مِائَةٌ وَثَلاَثَ عَشْرَةَ سُورَةً بِجَعْل الأَْنْفَال وَبَرَاءَةٌ سُورَةً، وَجَعَل بَعْضُهُمْ سُورَةَ الْفِيل وَسُورَةَ قُرَيْشٍ سُورَةً وَاحِدَةً، وَبَعْضُهُمْ جَعَل الْمُعَوِّذَتَيْنِ سُورَةً، وَكُل ذَلِكَ أَقْوَالٌ شَاذَّةٌ لاَ الْتِفَاتَ إِلَيْهَا (3) .
وَلِلتَّفْصِيل فِي تَرْتِيبِ نُزُول سُوَرِ الْقُرْآنِ وَآيَاتِهِ وَشَكْلِهِ وَنَقْطِهِ وَتَحْزِيبِهِ وَتَعْشِيرِهِ وَعَدَدِ
(1) الموافقات 2 / 68.
(2) كشاف القناع 1 / 340 - 341.
(3) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز لمجد الدين الفيروز آبادي 1 / 97 ط. المكتبة العلمية.