بِدُونِهَا، وَيُقَاسُ الْوَقْفُ اسْتِحْسَانًا عَلَى الإِْجَارَةِ لاَ عَلَى الْبَيْعِ؛ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْوَقْفِ هُوَ مُجَرَّدُ الاِنْتِفَاعِ وَهُوَ لاَ يُمْكِنُ إِلاَّ بِأَنْ يَدْخُل الشِّرْبُ وَالْمَسِيل وَالطَّرِيقُ فِي وَقْفِ الأَْرْضِ دُونَ نَصٍّ عَلَيْهَا (1)
24 -ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ يَثْبُتُ فِي الْعَقَارِ لِحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: قَضَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُل شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ (2) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (شُفْعَة ف 24)
عَقِب
انْظُرْ: كِرَاءُ الْعَقِبِ
(1) بدائع الصنائع 6 / 189 وما بعدها، والبحر الرائق 6 / 148 - 149، والبهجة شرح التحفة 2 / 251 - 252، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص224 نشر دار الكتب العلمية، والأحكام السلطانية للماوردي ص187 نشر دار الكتب العلمية.
(2) حديث جابر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة. . .". أخرجه مسلم (3 / 1229) .