فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 19635 من 31949

التَّفْرِيقِ بَيْنَ الزَّوْجِ لِلْعُيُوبِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا عِنْدَهُمْ (1) وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي تَفْصِيل ذَلِكَ وَفِي تَعْيِينِ الْعُيُوبِ الَّتِي يُفْسَخُ بِهَا النِّكَاحُ.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (طَلاَق ف 93 وَمَا بَعْدَهَا)

الْعَيْبُ فِي الأُْضْحِيَّةِ:

43 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ التَّضْحِيَةِ مِنْ جَمِيعِ بَهِيمَةِ الأَْنْعَامِ وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي الأَْفْضَل مِنْهَا.

كَمَا اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَيَوَانَ الْمُصَابَ بِعَيْبٍ مِنَ الْعُيُوبِ الأَْرْبَعَةِ لاَ يَجُوزُ ذَبْحُهُ فِي الأُْضْحِيَّةِ، وَهِيَ الْعُيُوبُ الَّتِي وَرَدَ فِيهَا حَدِيثُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْبَعٌ لاَ تَجُوزُ فِي الأَْضَاحِيِّ، الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا. وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلَعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لاَ تَنْقَى (2) ، وَنَقَل النَّوَوِيُّ وَابْنُ رُشْدٍ الإِْجْمَاعَ عَلَى أَنَّ هَذِهِ

(1) رد المحتار 2 / 123، والخرشي 3 / 73، ومغني المحتاج 3 / 202، والمهذب 2 / 48، والمغني والشرح الكبير 7 / 582، ونيل الأوطار للشوكاني 6 / 176 ط الحلبي.

(2) حديث::""أربع لا تجوز في الأضاحي. . ."". أخرجه أبو داود 3 / 235، والترمذي 4 / 86، واللفظ لأبي داود، وقال الترمذي:: حديث حسن صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت