بِدَلِيل أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَهُ فِي أَوَّل الْحَوْل نِصَابٌ، فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً ثُمَّ بَاعَهَا فِي آخِرِ الْحَوْل بِنِصَابٍ لَزِمَتْهُ الزَّكَاةُ، لِكَوْنِهَا عَيْنَا طَرَفَيِ الْحَوْل مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةٍ لِوَسَطِهِ (1) .
صِيَامٌ
انْظُرْ: صَوْمٌ
انْظُرْ: كَفَالَةٌ
(1) الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب 1 / 166.