27 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ أَذَانِ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُدْرِكُ مَا يَفْعَلُهُ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي أَذَانِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ فَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يَصِحُّ أَذَانُهُ إِلاَّ إِذَا اعْتَمَدَ عَلَى بَالِغٍ فِي إِخْبَارِهِ بِدُخُول الْوَقْتِ فَإِنْ أَذَّنَ الصَّغِيرُ بِلاَ اعْتِمَادٍ عَلَى بَالِغٍ وَجَبَ عَلَى الْبَالِغِينَ إِعَادَةُ الآْذَانِ.
أَمَّا عِنْدَ الْجُمْهُورِ: فَيَصِحُّ أَذَانُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ (1) . وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي: (أَذَانٌ) .
صَلاَةُ الصَّغِيرِ:
28 -لاَ تَجِبُ الصَّلاَةُ عَلَى الصَّبِيِّ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ (2) .
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 362، 365، البدائع 1 / 149 - 151، بداية المجتهد 1 / 104 وما بعدها، القوانين الفقهية ص 47 وما بعدها، المجموعة 3 / 163، مغني المحتاج 1 / 137، 139، المغني لابن قدامة 1 / 409 وما بعدها، كشاف القناع 1 / 271 - 279.
(2) حديث"رفع القلم عن ثلاثة. ."أخرجه أبو داود (4 / 559 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (2 / 59 - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.