النِّكَاحِ بِمَهْرِ الْمِثْل، وَأَكْثَرُهُمْ يُجَوِّزُونَ عَقْدَ الإِْجَارَةِ بِأُجْرَةِ الْمِثْل، كَالْغَسَّال وَالْخَبَّازِ وَالْمَلاَّحِ وَقَيِّمِ الْحَمَّامِ وَالْمُكَارِي، وَالْبَيْعَ بِثَمَنِ الْمِثْل كَبَيْعِ مَاءِ الْحَمَّامِ.
فَغَايَةُ الْبَيْعِ بِالسِّعْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْعُهُ بِثَمَنِ الْمِثْل فَيَجُوزُ. قَال: وَهُوَ الصَّوَابُ الْمَقْطُوعُ بِهِ وَهُوَ عَمَل النَّاسِ فِي كُل عَصْرٍ وَمِصْرٍ (1) .
وَرَاجِعْ مُصْطَلَحَ (بَيْع الاِسْتِجْرَارِ) .
5 -لَوِ اشْتَرَى شَخْصٌ مِنَ الرُّكْبَانِ بِغَيْرِ طَلَبِهِمْ مَتَاعًا قَبْل قُدُومِهِمْ الْبَلَدَ وَمَعْرِفَتِهِمُ السِّعْرَ بِأَقَل مِنْ سِعْرِ الْبَلَدِ، فَإِنَّهُمْ يُخَيَّرُونَ فَوْرًا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِمْ لِلْغَبْنِ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ - أَيْ صَاحِبُهُ - السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ (2) . ر: مُصْطَلَحَ (بَيْع مَنْهِيّ عَنْهُ ف 130 وَمَا بَعْدَهَا) .
الإِْخْبَارُ بِالسِّعْرِ:
6 -قَال فِي مَطَالِبِ أُولِي النُّهَى: يَجِبُ عَلَى
(1) ابن عابدين 4 / 21 والدسوقي 3 / 15 ومغني المحتاج 2 / 16 ومطالب أولي النهى 3 / 40 وإعلام الموقعين 4 / 5 - 6.
(2) حديث:"لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه. .". أخرجه مسلم (3 / 1157 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.