يَكْفُرُ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: إِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْمُتُونِ، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ إِنْ قَال فِيهِمْ: كَانُوا عَلَى ضَلاَلٍ وَكُفْرٍ، وَقَصَرَ سَحْنُونٌ الْكُفْرَ عَلَى مَنْ سَبَّ الأَْرْبَعَةَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا، وَهُوَ مُقَابِل الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، ضَعَّفَهُ الْقَاضِي وَهُوَ قَوْلٌ لِلْحَنَابِلَةِ إِنْ كَانَ مُسْتَحِلًّا، وَقِيل: وَإِنْ لَمْ يَسْتَحِل. (1)
21 -يَحْرُمُ سَبُّ الإِْمَامِ، وَيُعَزَّرُ مَنْ سَبَّهُ.
قَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يَسْتَوْفِي الإِْمَامُ التَّعْزِيرَ بِنَفْسِهِ.
وَصَرَّحَ فُقَهَاءُ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ بِأَنَّ التَّعْرِيضَ بِالسَّبِّ كَالتَّصْرِيحِ (2) .
سَبُّ الْوَالِدِ:
22 -يَحْرُمُ سَبُّ الاِبْنِ وَالِدَهُ، أَوِ التَّسَبُّبُ فِي سَبِّهِ، جَاءَ فِي الأَْحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ
(1) ابن عابدين 4 / 237، تبصرة الحكام لابن فرحون 2 / 286، معالم السنين 4 / 308، الجمل على المنهج 5 / 122، القليوبي 4 / 175، إعانة الطالبين 4 / 292، نهاية المحتاج 7 / 416، الإنصاف 10 / 324، شرح منتهى الإرادات 3 / 260، الفتاوى البزازية 6 / 319.
(2) العناية على الهداية هامش الفتح 4 / 262، وتبصرة الحكام 2 / 308، ونهاية المحتاج 8 / 20، والتحفة مع حواشي الشرواني وابن قاسم 9 / 177، والمغني 8 / 111، والإنصاف 10 / 322.