تُرَابُ الصَّاغَةِ:
3 -عَرَّفَهُ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ هُوَ الرَّمَادُ الَّذِي يُوجَدُ فِي حَوَانِيتِ الصَّاغَةِ وَلاَ يُدْرَى مَا فِيهِ. انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (تُرَابِ الصَّاغَةِ: ف 1) (11 / 145) .
أ - الزَّكَاةُ فِي سَبَائِكِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:
4 -الزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَا مَضْرُوبَيْنِ أَوْ غَيْرَ مَضْرُوبَيْنِ إِذَا بَلَغَ كُلٌّ مِنْهُمَا نِصَابًا، وَحَال عَلَيْهِ الْحَوْل (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاةٍ) .
وَأَمَّا السَّبَائِكُ الْمُسْتَخْرَجَةُ مِنَ الأَْرْضِ فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ فِيهَا أَيْضًا، وَفِي مِقْدَارِ الْوَاجِبِ إِخْرَاجُهُ مِنْهَا خِلاَفٌ فِي كَوْنِهِ الْخُمُسَ أَوْ رُبُعَ الْعُشْرِ. (2)
انْظُرْ: (رِكَازٌ، وَمَعْدِنٌ، وَزَكَاةٌ) .
(1) فتح الباري 3 / 210، وانظر تفسير القرطبي والطبري، وأحكام القرآن للجصاص كلهم في تفسير الآيتين 34، 35 من سورة التوبة.
(2) حاشية ابن عابدين 2 / 44 - 46 - ط المصرية، جواهر الإكليل 1 / 137 ط المعرفة، شرح الزرقاني 2 / 169 - 171 - ط الفكر، حاشية القليوبي 2 / 25 - 26 - ط الحلبي، ونيل الأوطار 4 / 147 - 148 - ط / 3، والمغني 3 / 18 - 23 - ط الرياض.