فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 13503 من 31949

وَالرَّدُّ فِي الإِْرْثِ: دَفْعُ مَا فَضَل عَنْ فَرْضِ ذَوِي الْفُرُوضِ النَّسَبِيَّةِ إِلَيْهِمْ بِقَدْرِ حُقُوقِهِمْ عِنْدَ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِ الْغَيْرِ. (انْظُرْ مُصْطَلَحَ: إِرْث ف 63 ج 3 ص 49) .

وَالْقِسْمَةُ بِالرَّدِّ هِيَ الَّتِي يُحْتَاجُ فِيهَا لِرَدِّ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ لِلآْخَرِ مَالًا أَجْنَبِيًّا، كَأَنْ يَكُونَ فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ بِئْرٌ أَوْ شَجَرٌ لاَ تُمْكِنُ قِسْمَتُهُ، وَمَا فِي الْجَانِبِ الآْخَرِ لاَ يُعَادِل ذَلِكَ إِلاَّ بِضَمِّ شَيْءٍ إِلَيْهِ مِنْ خَارِجٍ، فَيَرُدُّ مَنْ يَأْخُذُ الْجَانِبَ الَّذِي فِيهِ الْبِئْرُ أَوِ الشَّجَرُ قِسْطَ قِيمَتِهِ أَيْ قِيمَةِ مَا ذُكِرَ مِنَ الْبِئْرِ أَوِ الشَّجَرِ (1) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (قِسْمَة)

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

2 -يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلرَّدِّ بِاخْتِلاَفِ مَوْطِنِهِ كَمَا يَلِي:

الرَّدُّ فِي الْعُقُودِ:

مُوجِبَاتُ الرَّدِّ:

لِلرَّدِّ مُوجِبَاتٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مَا يَلِي:

3 -أ - الاِسْتِحْقَاقُ: فَإِذَا ظَهَرَ كَوْنُ الشَّيْءِ

(1) مغني المحتاج 4 / 423 ط مصطفى البابي الحلبي 1908 م، أدب القضاء ص 527 دار الفكر، الطبعة الثانية 1982 م، تحقيق الدكتور محمد الزحلي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت