يُصِيبَهُ رَشَاشُ النَّجَاسَةِ، وَلاَ يُكْرَهُ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ عِنْدَ إِخْرَاجِ الرِّيحِ؛ لأَِنَّ النَّهْيَ عَنِ اسْتِقْبَالِهَا وَاسْتِدْبَارِهَا مُقَيَّدٌ بِحَالَةِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ، وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي الرِّيحِ (1) .
9 -يَجُوزُ التَّخَلُّفُ عَنِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ لاِشْتِدَادِ الرِّيحِ، وَهُوَ مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَذَلِكَ لِلْمَشَقَّةِ، وَلِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ وَذَاتِ الرِّيحِ (2) : أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَال (3) .
وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ) .
(1) أسنى المطالب 1 / 47 - 49، وكشاف القناع 1 / 60 - 61، وشرح الزرقاني 1 / 79، 80، نهاية المحتاج 1 / 125
(2) أسنى المطالب 1 / 213، روضة الطالبين 1 / 345، مواهب الجليل 2 / 184
(3) حديث:"ألا صلوا في الرحال". أخرجه البخاري (الفتح 2 / 157 - ط السلفية) ومسلم (1 / 484 - ط الحلبي) من حديث ابن عمر