عَلَيْهِمْ بِفَسْخِ أَنْكِحَتِهِمْ، وَلأَِنَّنَا إِذَا لَمْ نَحْكُمْ بِفَسْخِ النِّكَاحِ فِيمَا إِذَا سُبِيَا مَعًا مَعَ الاِسْتِيلاَءِ عَلَى مَحَل حَقِّهِ، فَلأََنْ لاَ يَنْفَسِخَ نِكَاحُهُ مَعَ عَدَمِ الاِسْتِيلاَءِ أَوْلَى (1) . (ر: نِكَاحٌ) .
27 -السَّبَايَا مِنَ النِّسَاءِ يُعْتَبَرْنَ مِنَ الْغَنَائِمِ إِلَى أَنْ تَتِمَّ قِسْمَةُ الْغَنِيمَةِ، فَإِذَا قُسِّمَتْ بَيْنَ الْغَانِمِينَ فَكُل مَنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ سَبِيَّةٌ مَلَكَهَا وَصَارَتْ أَمَةً لَهُ، وَيَحِل لَهُ وَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ بَعْدَ اسْتِبْرَائِهَا لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} . (2) وَقَدْ نَزَلَتْ فِي سَبَايَا أَوْطَاسَ عَلَى مَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ (3) .
أَمَّا حِل نِكَاحِهَا فَهُوَ مَحَل اخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ نِكَاحِ الأَْمَةِ، وَمَا يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيل الْقَوْل فِي ذَلِكَ فِي بَحْثِ: (رِقٍّ: ف 74 وَمَا بَعْدَهَا) .
(1) المراجع السابقة.
(2) سورة النساء / 24.
(3) ينظر البدائع 2 / 271، 339، والمغني 6 / 596 - 597، 8 / 427، والأحكام السلطانية للماوردي / 54.